كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: وَالْأُولَى لَا يَجِبُ فِيهَا ذِكْرٌ إلَخْ) يُفَرَّقُ بِأَنَّهَا مَحَلُّ الْوَاجِبِ بِالْأَصَالَةِ وَبِهَذَا يَنْدَفِعُ قَوْلُهُ: وَلَمْ يَبْنُوهُ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: وَالْأُولَى لَا يَجِبُ فِيهَا ذِكْرٌ إلَى إطْلَاقِهِمْ الْبُطْلَانَ بِالتَّخَلُّفِ بِهَا) يُتَأَمَّلُ هَذَا الْكَلَامُ فَإِنَّ الْأُولَى هِيَ تَكْبِيرَةُ الْإِحْرَامِ وَلَا مَعْنَى لِلتَّخَلُّفِ بِهَا إلَّا عَدَمُ الْإِحْرَامِ أَوْ عَدَمُ الِاقْتِدَاءِ وَكِلَاهُمَا لَا بُطْلَانَ بِهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ فَلْيُتَأَمَّلْ صُورَةُ التَّخَلُّفِ بِهَا.
(قَوْلُهُ: وَذَكَرَهُ شَيْخُنَا فِي شَرْحِ مَنْهَجِهِ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ الْمَنْهَجِ فَإِنْ كَانَ ثَمَّ: عُذْرٌ كَنِسْيَانٍ لَمْ تَبْطُلْ صَلَاتُهُ بِتَخَلُّفِهِ بِتَكْبِيرَةٍ بَلْ بِتَكْبِيرَتَيْنِ عَلَى مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُمْ. اهـ. وَمِثْلُهُ فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ وَكَتَبَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الْبُرُلُّسِيُّ بِهَامِشِهِ مَا نَصُّهُ اقْتَضَى هَذَا أَنَّهُ لَوْ اسْتَمَرَّ فِي الْفَاتِحَةِ لِبُطْءِ الْقِرَاءَةِ مَثَلًا حَتَّى شَرَعَ الْإِمَامُ فِي الثَّالِثَةِ بَطَلَتْ فَالْوَاجِبُ عَلَيْهِ حِينَئِذٍ أَنْ يَقْطَعَ الْفَاتِحَةَ وَيُتَابِعَهُ قَبْلَ شُرُوعِهِ فِي الثَّالِثَةِ هَذَا قَضِيَّةُ كَلَامِهِ رَحِمَهُ اللَّهُ. اهـ. وَلِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ لَا يُتَّجَهُ الْبُطْلَانُ بِمُجَرَّدِ التَّخَلُّفِ إلَى شُرُوعِ الْإِمَامِ فِي الثَّالِثَةِ وَإِنَّمَا تَبْطُلُ بِتَخَلُّفِهِ وَمَشْيِهِ عَلَى نَظْمِ صَلَاتِهِ لِأَنَّ التَّكْبِيرَتَيْنِ هُنَا بِمَنْزِلَةِ الْأَكْثَرِ مِنْ ثَلَاثَةِ أَرْكَانٍ فِي بَاقِي الصَّلَوَاتِ وَلَا بُطْلَانَ هُنَاكَ بِمُجَرَّدِ التَّخَلُّفِ إلَى تَلَبُّسِ الْإِمَامِ بِالْأَكْثَرِ بَلْ بِالتَّخَلُّفِ وَالْمَشْيِ عَلَى النَّظْمِ بَعْدَ التَّلَبُّسِ بِالْأَكْثَرِ فَلْيُتَأَمَّلْ وَمَعْلُومٌ أَنَّ عِبَارَةَ شَرْحِ الْمَنْهَجِ الْمَذْكُورِ فِي أَعَمَّ مِنْ النِّسْيَانِ لَكِنْ يَتَعَيَّنُ فِي النِّسْيَانِ مَا قَالَهُ الشَّارِحُ لِمَا بَيَّنَهُ مِمَّا هُوَ فِي غَايَةِ الْوُضُوحِ وَالصِّحَّةِ هَذَا وَقَدْ يُقَالُ: قِيَاسُ أَنَّ التَّخَلُّفَ بِتَكْبِيرَةٍ إنَّمَا يَتَحَقَّقُ إذَا شَرَعَ الْإِمَامُ فِيمَا بَعْدَهَا كَمَا أَفَادَهُ قَوْلُهُ: حَتَّى كَبَّرَ الْإِمَامُ أُخْرَى أَنَّ التَّخَلُّفَ بِتَكْبِيرَتَيْنِ إنَّمَا يَتَحَقَّقُ إذَا شَرَعَ الْإِمَامُ فِيمَا بَعْدَهُمَا فَالتَّخَلُّفُ بِالثَّانِيَةِ وَالثَّالِثَةِ يَتَوَقَّفُ عَلَى شُرُوعِ الْإِمَامِ فِي الرَّابِعَةِ فَفِي قَوْلِ شَيْخِنَا اقْتَضَى هَذَا أَنَّهُ لَوْ اسْتَمَرَّ فِي الْفَاتِحَةِ لِبُطْءِ الْقِرَاءَةِ مَثَلًا حَتَّى شَرَعَ الْإِمَامُ فِي الثَّالِثَةِ إلَخْ فِيهِ نَظَرٌ بَلْ قِيَاسُ مَا قُلْنَا أَنَّهُ يَقْرَأُ حَتَّى يَشْرَعَ الْإِمَامُ فِي الرَّابِعَةِ إلَّا أَنْ يُرِيدَ الثَّالِثَةَ بِالنِّسْبَةِ لِلثَّانِيَةِ وَهِيَ الرَّابِعَةُ.
(قَوْلُهُ: فَالتَّقَدُّمُ بِهَا أَوْلَى) اعْتَمَدَهُ م ر.
قَوْلُ الْمَتْنِ: (فَلَمْ يُكَبِّرْ حَتَّى كَبَّرَ إمَامُهُ إلَخْ) وَلَوْ كَبَّرَ الْمَأْمُومُ مَعَ تَكْبِيرِ الْإِمَامِ الْأُخْرَى اُتُّجِهَ الصِّحَّةُ وَلَوْ شَرَعَ مَعَ شُرُوعِهِ فِيهَا وَلَكِنْ تَأَخَّرَ فَرَاغُ الْمَأْمُومِ هَلْ نَقُولُ بِالصِّحَّةِ أَمْ بِالْبُطْلَانِ هُوَ مَحَلُّ نَظَرٍ انْتَهَى عَمِيرَةُ أَقُولُ الْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ لِأَنَّهُ صَدَقَ عَلَيْهِ أَنَّهُ لَمْ يَتَخَلَّفْ حَتَّى كَبَّرَ إمَامُهُ أُخْرَى ع ش قَوْلُ الْمَتْنِ: (أُخْرَى) وَظَاهِرٌ أَنَّ الْأُخْرَى لَا تَتَحَقَّقُ إذَا كَانَ مَعَهُ فِي الْأُولَى إلَّا بِالتَّكْبِيرَةِ الثَّالِثَةِ فَإِنَّ الْمَأْمُومَ يَطْلُبُ مِنْهُ أَنْ يَتَأَخَّرَ عَنْ تَكْبِيرِ الْإِمَامِ فَإِذَا قَرَأَ الْفَاتِحَةَ مَعَهُ وَكَبَّرَ الْإِمَامُ الثَّانِيَةَ لَا يُقَالُ سَبَقَهُ بِشَيْءٍ ع ش.
(قَوْلُهُ: أَيْ شَرَعَ) إلَى قَوْلِهِ لَكِنْ قَالَ إلَخْ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَالْأَسْنَى.
(قَوْلُهُ: وَخَرَجَ بِحَتَّى كَبَّرَ مَا لَوْ تَخَلَّفَ بِالرَّابِعَةِ إلَخْ) أَيْ فَلَا تَبْطُلُ فَيَأْتِي بِهَا بَعْدَ السَّلَامِ وَهُوَ كَذَلِكَ لِأَنَّهُ لَا يَجِبُ فِيهَا ذِكْرٌ فَلَيْسَتْ كَالرَّكْعَةِ خِلَافًا لِمَا صَرَّحَ بِهِ الْبَارِزِيُّ فِي التَّمْيِيزِ مِنْ الْبُطْلَانِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ وَأَسْنَى وَشَيْخُنَا.
وَيَأْتِي فِي الشَّرْحِ اعْتِمَادُ مَقَالَةِ الْبَارِزِيِّ وَعَنْ سم رَدُّهُ وَقَالَ السَّيِّدُ الْبَصْرِيُّ يَنْبَغِي أَنْ يُفْصَلَ فِي الْمُتَخَلِّفِ بِالرَّابِعَةِ إلَى سَلَامِ الْإِمَامِ فَيُقَالَ بِالْبُطْلَانِ إنْ أَتَى فِيهَا الْإِمَامُ بِذِكْرٍ لِفُحْشِ التَّخَلُّفِ كَبَقِيَّةِ التَّكْبِيرَاتِ، وَقَوْلُ الشَّيْخَيْنِ كَغَيْرِهِمَا حَتَّى كَبَّرَ إلَخْ تَصْوِيرٌ فَلَا يُنَافِيهِ وَإِنْ وَالَى الْإِمَامُ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ السَّلَامِ فَلَا بُطْلَانَ لِعَدَمِ فُحْشِ الْمُخَالَفَةِ. اهـ. وَهَذَا وَإِنْ كَانَ وَجِيهًا مِنْ حَيْثُ الْمُدْرَكُ لَكِنَّهُ كَإِحْدَاثِ قَوْلٍ فِي مَسْأَلَةٍ فِيهَا قَوْلَانِ فَلَا يَجُوزُ الْعَمَلُ بِهِ.
(قَوْلُهُ: لِتَصْرِيحِ التَّعْلِيلِ إلَخْ) وَهُوَ قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْمُتَابَعَةَ هُنَا إلَخْ (وَدَعْوَى الْمُهِمَّاتِ إلَخْ) أَيْ مُؤَيِّدًا لِمَا أَفْهَمَهُ الْمَتْنُ مِنْ عَدَمِ الْبُطْلَانِ بِالتَّخَلُّفِ بِالرَّابِعَةِ.
(قَوْلُهُ: كَيْفَ وَالْأُولَى لَا يَجِبُ إلَخْ) يُفَرَّقُ بِأَنَّهَا مَحَلُّ الْوَاجِبِ بِالْأَصَالَةِ وَبِهَذَا يَنْدَفِعُ قَوْلُهُ: وَلَمْ يَبْنُوهُ إلَخْ سم.
(قَوْلُهُ: عَلَى مَا مَرَّ) أَيْ مِنْ تَصْحِيحِ الْمُصَنِّفِ.
(قَوْلُهُ: وَهِيَ كَرَكْعَةٍ لِإِطْلَاقِهِمْ الْبُطْلَانَ إلَخْ) يُتَأَمَّلُ هَذَا الْكَلَامُ فَإِنَّ الْأُولَى هِيَ تَكْبِيرَةُ الْإِحْرَامِ وَلَا مَعْنَى لِلتَّخَلُّفِ بِهَا إلَّا عَدَمُ الْإِحْرَامِ أَوْ عَدَمُ الِاقْتِدَاءِ وَكِلَاهُمَا لَا بُطْلَانَ بِهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ فَلْيُتَأَمَّلْ صُورَةُ التَّخَلُّفِ بِهَا سم زَادَ الْبَصْرِيُّ وَاقْتِصَارُ أَصْلِ الرَّوْضَةِ عَلَى التَّخَلُّفِ بِالثَّانِيَةِ أَوْ الثَّالِثَةِ وَعَدَمُ تَعَرُّضِهِ لِلْأُولَى مُشْعِرٌ بِمُغَايَرَتِهَا فِي الْحُكْمِ لِلتَّكْبِيرَتَيْنِ.
وَلَعَلَّ وَجْهَهُ مَا أَشَرْت إلَيْهِ مِنْ عَدَمِ تَصَوُّرِهِ وَقَدْ أَخَذَ فِي الْمُهِمَّاتِ مِنْ عَدَمِ التَّعَرُّضِ لِلرَّابِعَةِ مُخَالَفَتَهَا لِمَا ذُكِرَ أَيْ فِي الْبُطْلَانِ وَأَيْضًا قَوْلُ الْمِنْهَاجِ لَوْ تَخَلَّفَ الْمُقْتَدِي إلَخْ مُخْرِجٌ لِلتَّخَلُّفِ بِالْأُولَى لِأَنَّهُ قَبْلَ الْإِتْيَانِ بِهَا غَيْرُ مُقْتَدٍ وَبَعْدَهُ لَمْ يَتَخَلَّفُ بِهَا فَلْيُتَأَمَّلْ. اهـ.
(قَوْلُهُ: أَمَّا إذَا تَخَلَّفَ) إلَى قَوْلِهِ فَيُرَاعَى فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: فَلَا بُطْلَانَ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ فَلَمْ تَبْطُلُ بِتَخَلُّفِهِ بِتَكْبِيرَةٍ فَقَطْ بَلْ بِتَكْبِيرَتَيْنِ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُمْ. اهـ. وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا أَنَّهُ عَبَّرَ بِعَلَى مَا بَدَلَ كَمَا قَالَ ع ش قَالَ سم عَلَى ابْنِ حَجّ بَعْدَ كَلَامٍ طَوِيلٍ مَا حَاصِلُهُ أَنَّهُ لَا يَتَحَقَّقُ التَّخَلُّفُ بِتَكْبِيرَتَيْنِ إلَّا بَعْدَ شُرُوعِ الْإِمَامِ فِي الرَّابِعَةِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: هَلْ لَهُ) أَيْ لِلتَّخَلُّفِ بِعُذْرٍ و(قَوْلُهُ: ضَابِطٌ) أَيْ كَشُرُوعِ الْإِمَامِ فِي الثَّالِثَةِ.
(قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ وَلَوْ شَرَعَ الْإِمَامُ فِي الرَّابِعَةِ.
(قَوْلُهُ: بَعْدَ التَّكْبِيرَةِ) أَيْ بَعْدَ التَّخَلُّفِ بِتَكْبِيرَةٍ وَاحِدَةٍ فَقَطْ بِعُذْرٍ.
(قَوْلُهُ: فَافْتَرَقَا) أَيْ التَّكْبِيرَةُ هُنَا وَالرَّكْعَةُ فِي الصَّلَاةِ فَكَانَ الْأَوْلَى تَأْنِيثَ الْفِعْلِ.
(قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ سَوَاءٌ تَخَلَّفَ بِتَكْبِيرَةٍ أَوْ أَكْثَرَ.
(قَوْلُهُ: لِشَارِحٍ إلَخْ) وَافَقَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي كَمَا مَرَّ.
(قَوْلُهُ: وَالْوَجْهُ عَدَمُ الْبُطْلَانِ مُطْلَقًا إلَخْ) وَيُمْكِنُ حَمْلُ النِّسْيَانِ عَلَى نِسْيَانِ الْقِرَاءَةِ وَحِينَئِذٍ فَلَا اعْتِرَاضَ ع ش عِبَارَةُ الْبُجَيْرِمِيِّ قَوْلُهُ: وَالْوَجْهُ إلَخْ مُسَلَّمٌ فِي نِسْيَانِ الصَّلَاةِ أَوْ الِاقْتِدَاءِ دُونَ غَيْرِهِ كَنِسْيَانِ الْقِرَاءَةِ حَلَبِيٌّ وَشَوْبَرِيٌّ. اهـ. وَعِبَارَةُ شَيْخِنَا فَإِنْ كَانَ بِعُذْرٍ كَبُطْءِ قِرَاءَةٍ وَنِسْيَانٍ أَوْ عَدَمِ سَمَاعِ تَكْبِيرٍ أَوْ جَهْلٍ لَمْ تَبْطُلْ صَلَاتُهُ بِتَخَلُّفِهِ بِتَكْبِيرَةٍ بَلْ بِتَكْبِيرَتَيْنِ عَلَى مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُمْ وَهَذَا مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا نَسِيَ الْقِرَاءَةَ، وَمِثْلُهُ بُطْؤُهَا وَأَمَّا إذَا نَسِيَ الصَّلَاةَ فَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهَا لَا تَبْطُلُ وَلَوْ بِالتَّخَلُّفِ لِجَمِيعِ التَّكْبِيرَاتِ. اهـ. أَيْ وَمِثْلُ نِسْيَانِ الصَّلَاةِ نِسْيَانُ الْقُدْوَةِ وَالْجَهْلُ.
(قَوْلُهُ: وَيُشْكِلُ عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى عَدَمِ الْبُطْلَانِ بِالتَّقَدُّمِ الْمَذْكُورِ.
(قَوْلُهُ: فَالتَّقَدُّمُ بِهَا أَوْلَى) اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي وَالزِّيَادِيُّ وَشَيْخُنَا.
وَقَالَ الْبَصْرِيُّ أَقُولُ: إذَا قِيلَ بِأَنَّ التَّقَدُّمَ كَالتَّأَخُّرِ فَهَلْ يُصَوَّرُ بِنَظِيرِ مَا ذَكَرُوهُ فِي التَّأَخُّرِ فَلَا تَبْطُلُ صَلَاتُهُ إلَّا إذَا شَرَعَ فِي تَكْبِيرَةٍ وَلَمْ يَأْتِ إمَامُهُ بِاَلَّتِي قَبْلَهَا أَوْ تَبْطُلُ بِمُجَرَّدِ فِعْلِهِ لِتَكْبِيرَةٍ لَمْ يَفْعَلْهَا الْإِمَامُ وَإِنْ شَرَعَ الْإِمَامُ فِي التَّلَفُّظِ بِهَا عَقِبَ فَرَاغِهِ مِنْهَا؟ مَحَلُّ تَأَمُّلٍ وَاَلَّذِي يَظْهَرُ أَنَّهُ إنْ كَانَ مُرَادُهُمْ الْأَوَّلَ اُتُّجِهَ مَا قَالُوهُ لِوُجُودِ مَا يَضُرُّ مَعَ التَّأَخُّرِ مَعَ التَّقَدُّمِ الْأَفْحَشِ أَوْ الثَّانِيَ اُتُّجِهَ مَا قَالَهُ ذَلِكَ الشَّارِحِ وَجَرَى عَلَيْهِ شَيْخُ الْإِسْلَامِ لِأَنَّ مُجَرَّدَ التَّقَدُّمِ بِالتَّلَفُّظِ بِتَكْبِيرَةٍ الْمُخَالَفَةُ فِيهِ يَسِيرَةٌ جِدًّا لَا يَقْرُبُ مِنْ الْمُخَالَفَةِ بِالتَّأَخُّرِ الْمُقَرَّرَةِ فَضْلًا عَنْ كَوْنِهَا أَفْحَشَ مِنْهَا فَلْيُتَأَمَّلْ وَلَوْ جَمَعَ بَيْنَ الْكَلَامَيْنِ بِتَنْزِيلِ كُلٍّ عَلَى حَالِهِ لَمْ يَكُنْ بَعِيدًا ثُمَّ يَظْهَرُ أَنَّ مَحَلَّ مَضَرَّةِ التَّقَدُّمِ إذَا قُلْنَا بِهِ حَيْثُ أَتَى بِهِ وَبِمَا بَعْدَهَا بِقَصْدِ الرُّكْنِيَّةِ أَمَّا إذَا أَتَى بِذَلِكَ بِقَصْدِ الذِّكْرِ مُتَنَفِّلًا بِهِ لَمْ يَضُرَّ لِأَنَّهُ زِيَادَةُ ذِكْرٍ فِي تَكْبِيرَةٍ لَا تَقْدِيمُ تَكْبِيرَةٍ وَيَتَرَدَّدُ النَّظَرُ فِي حَالِ الْإِطْلَاقِ. اهـ.
وَجَزَمَ ع ش بِالْبُطْلَانِ فِيهَا، عِبَارَتُهُ قَوْلُهُ: م ر وَلَوْ تَقَدَّمَ عَلَى إمَامِهِ بِتَكْبِيرَةٍ إلَخْ أَيْ وَقَصَدَ بِهَا تَكْبِيرَةَ الرُّكْنِ أَوْ أَطْلَقَ فَإِنْ قَصَدَ بِهَا الذِّكْرَ الْمُجَرَّدَ لَمْ يَضُرَّ كَمَا لَوْ كَرَّرَ الرُّكْنَ الْقَوْلِيَّ فِي الصَّلَاةِ. اهـ.
(وَيُكَبِّرُ الْمَسْبُوقُ وَيَقْرَأُ الْفَاتِحَةَ وَإِنْ كَانَ الْإِمَامُ فِي) تَكْبِيرَةٍ (غَيْرِهَا) أَيْ الْأُولَى لِأَنَّ مَا أَدْرَكَهُ أَوَّلُ صَلَاتِهِ فَيُرَاعِي تَرْتِيبَ نَفْسِهِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: وَيُكَبِّرُ الْمَسْبُوقُ وَيَقْرَأُ الْفَاتِحَةَ وَإِنْ كَانَ الْإِمَامُ فِي غَيْرِهَا) أَرَادَ بِالْمَسْبُوقِ مَنْ لَمْ يُدْرِكْ الْإِمَامَ مِنْ أَوَّلِ صَلَاتِهِ فَيَشْمَلُ مَنْ أَدْرَكَ بَعْدَ إحْرَامِهِ قَدْرَ الْفَاتِحَةِ قَبْلَ أَنْ يُكَبِّرَ الْإِمَامُ أُخْرَى لَا الِاصْطِلَاحِيَّ وَهُوَ مَنْ لَمْ يُدْرِكْ زَمَنًا يَسَعُ الْفَاتِحَةَ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ وَيَقْرَأُ الْفَاتِحَةَ إذْ لَوْ أَرَادَ الِاصْطِلَاحِيَّ لَكَانَ قَوْلُهُ: وَيَقْرَأُ الْفَاتِحَةَ مُنَافِيًا لَهُ فَهُوَ مَعَ قَوْلِهِ بَعْدَهُ وَلَوْ كَبَّرَ الْإِمَامُ أُخْرَى إلَخْ وَقَوْلُهُ: وَإِنْ كَبَّرَهَا وَهُوَ فِي الْفَاتِحَةِ إلَخْ مِنْ الْقَرَائِنِ الْوَاضِحَةِ عَلَى أَنَّهُ أَرَادَ بِالْمَسْبُوقِ مَنْ لَمْ يُدْرِكْ الْإِمَامَ مِنْ أَوَّلِ صَلَاتِهِ وَبِقَوْلِهِ وَيَقْرَأُ الْفَاتِحَةَ أَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ قِرَاءَتُهَا إذَا أَدْرَكَ زَمَنًا يَسَعُهَا قَبْلَ أَنْ يُكَبِّرَ الْإِمَامُ أُخْرَى وَهَذَا التَّقْدِيرُ لَا يُنَافِي قَوْلَهُ وَيَقْرَأُ الْفَاتِحَةَ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: وَيَقْرَأُ الْفَاتِحَةَ) أَيْ إنْ شَاءَ وَإِنْ شَاءَ أَخَّرَهَا لِتَكْبِيرَةٍ أُخْرَى.
(قَوْلُهُ فِي: الْمَتْنِ وَإِنْ كَانَ الْإِمَامُ فِي غَيْرِهَا) أَيْ بِأَنْ أَدْرَكَ الْإِمَامَ بَعْدَ الثَّانِيَةِ مَثَلًا.
قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَيُكَبِّرُ الْمَسْبُوقُ إلَخْ) وَالْمُرَادُ بِهِ مَنْ تَأَخَّرَ إحْرَامُهُ عَنْ إحْرَامِ الْإِمَامِ فِي الْأُولَى أَوْ عَنْ تَكْبِيرِهِ فِيمَا بَعْدَهَا وَإِنْ أَدْرَكَ مِنْ الْقِيَامِ قَدْرَ الْفَاتِحَةِ وَأَكْثَرَ لَا الِاصْطِلَاحِيُّ وَهُوَ مَنْ لَمْ يُدْرِكْ زَمَنًا يَسَعُ الْفَاتِحَةَ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ وَيَقْرَأُ الْفَاتِحَةَ إلَخْ بِرْمَاوِيٌّ وَسَمِّ قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَيَقْرَأُ الْفَاتِحَةَ) أَيْ إذَا أَدْرَكَ زَمَنًا يَسَعُهَا قَبْلَ أَنْ يُكَبِّرَ الْإِمَامُ أُخْرَى إنْ شَاءَ وَإِنْ شَاءَ أَخَّرَهَا لِتَكْبِيرَةٍ أُخْرَى سم زَادَ شَيْخُنَا لِأَنَّهَا لَا تَتَعَيَّنُ بَعْدَ الْأُولَى وَقَالَ الشَّيْخُ عِوَضٌ تَتَعَيَّنُ بَعْدَ الْأُولَى فِي حَقِّ الْمَسْبُوقِ دُونَ الْمُوَافِقِ. اهـ. وَيُؤَيِّدُ مَا قَالَهُ سم مِنْ عَدَمِ الْفَرْقِ بَيْنَ الْمَسْبُوقِ وَالْمُوَافِقِ بَلْ يُصَرِّحُ بِذَلِكَ قَوْلُ الشَّارِحِ الْآتِي وَفِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي مَا يُوَافِقُهُ نَعَمْ قَوْلُهُ: وَيَقْرَأُ الْفَاتِحَةَ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: فِي تَكْبِيرَةٍ غَيْرِهَا) أَيْ كَالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالدُّعَاءِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَسَمِّ.
(وَلَوْ كَبَّرَ الْإِمَامُ أُخْرَى قَبْلَ شُرُوعِهِ فِي الْفَاتِحَةِ كَبَّرَ مَعَهُ وَسَقَطَتْ الْقِرَاءَةُ) نَظِيرَ مَا مَرَّ فِي الْمَسْبُوقِ فِي بَقِيَّةِ الصَّلَوَاتِ وَهَذَا إنَّمَا يَأْتِي عَلَى تَعَيُّنِ الْفَاتِحَةِ عَقِبَ الْأُولَى كَذَا قِيلَ وَقَدْ يُقَالُ: بَلْ يَأْتِي عَلَى مَا صَحَّحَهُ الْمُصَنِّفُ أَيْضًا لِأَنَّهَا وَإِنْ لَمْ تَتَعَيَّنْ لَهَا هِيَ مُنْصَرِفَةٌ إلَيْهَا إلَّا أَنْ يَصْرِفَهَا عَنْهَا بِتَأَخُّرِهَا إلَى غَيْرِهَا فَجَرَى السُّقُوطُ نَظَرًا لِذَلِكَ الْأَصْلِ نَعَمْ قَوْلُهُ وَيَقْرَأُ الْفَاتِحَةَ إنْ أَرَادَ بِهِ الْوُجُوبَ لَا يَتَأَتَّى إلَّا عَلَى الضَّعِيفِ فَلَعَلَّهُ تَرَكَ التَّنْبِيهَ عَلَيْهِ لِلْعِلْمِ بِهِ مِمَّا مَرَّ (وَإِنْ كَبَّرَهَا وَهُوَ فِي الْفَاتِحَةِ تَرَكَهَا وَتَابَعَهُ فِي الْأَصَحِّ) إنْ لَمْ يَكُنْ اشْتَغَلَ بِتَعَوُّذٍ وَإِلَّا قَرَأَ بِقَدْرِهِ نَظِيرَ مَا مَرَّ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَلَوْ كَبَّرَ الْإِمَامُ أُخْرَى قَبْلَ شُرُوعِهِ فِي الْفَاتِحَةِ إلَخْ) لَوْ أَحْرَمَ قَاصِدًا تَأْخِيرَ الْفَاتِحَةِ إلَى مَا بَعْدَ الْأُولَى فَكَبَّرَ الْإِمَامُ أُخْرَى قَبْلَ مُضِيِّ زَمَنٍ يُمْكِنُ فِيهِ قِرَاءَةُ شَيْءٍ مِنْ الْفَاتِحَةِ فَهَلْ تَسْقُطُ عَنْهُ الْفَاتِحَةُ لِأَنَّهُ مَسْبُوقٌ حَقِيقَةً وَلَا اعْتِبَارَ بِقَصْدِهِ تَأْخِيرَهَا بَعْدَ عَدَمِ تَمَكُّنِهِ مِنْ شَيْءٍ مِنْهَا أَوْ لَا لِأَنَّ قَصْدَ تَأْخِيرِهَا صَرَفَهَا عَنْ هَذَا الْمَحَلِّ؟ فِيهِ نَظَرٌ وَكَذَا يُقَالُ لَوْ تَمَكَّنَ بَعْدَ إحْرَامِهِ مِنْ قِرَاءَةِ بَعْضِهَا فَقَطْ فَهَلْ يُؤَثِّرُ قَصْدُ تَأْخِيرِهَا سَوَاءٌ قَرَأَ مَا تَمَكَّنَ مِنْهُ أَوْ لَا أَوْ كَيْفَ الْحَالُ؟ فِيهِ نَظَرٌ فَلْيُتَأَمَّلْ فِيهِ فَإِنَّهُ لَا يَبْعُدُ السُّقُوطُ فِي الْأُولَى وَلَا اعْتِبَارَ بِقَصْدِهِ الْمَذْكُورِ وَكَذَا فِي الثَّانِيَةِ حَيْثُ قَرَأَ مَا تَمَكَّنَ.